الشيخ ناصر مكارم الشيرازي
256
رسالة توضيح المسائل
( المسألة 1421 ) : من اختار في كفّارته إطعام ستّين مسكيناً وجب عليه إعطاء كلّ واحد منهم مدّاً واحداً من الطعام ( 750 غرام تقريباً ) ولا يصحّ له إعطاء كلّ فقير أكثر من مدّ من الطعام إلّا أن لا يجد ستّين فقيراً ، ولكن إذا اطمأنّ بأنّ هذا الفقير يعطي لعياله ويطعمهم جاز له إعطاؤه لكلّ واحد منهم مدّاً من الطعام وإن كان فيهم صغير . ( المسألة 1422 ) : من صام قضاء شهر رمضان فلا يجوز له إبطال صومه بعد الزوال ، فلو تعمّد ذلك وجب عليه إطعام عشرة مساكين كلّ مسكين مدّ من الطعام ، فإن لم يتمكّن فعليه صيام ثلاثة أيّام متتالية . الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم فقط ( المسألة 1423 ) : يجب القضاء دون الكفّارة في موارد : 1 - أن يجنب في ليل شهر رمضان ثمّ ينام ويستيقظ وينام للمرّة الثانية أو الثالثة ولا يستيقظ حتّى طلوع الفجر ، ففي هذه الصورة الأحوط وجوباً قضاء الصوم ، ولكن إذا لم ينتبه من النوم الأوّل فلا قضاء عليه وصومه صحيح . 2 - أن لا يعمل ما يبطل الصيام إلّا أنّه لا ينوي الصوم أو ينوي تناول المفطر أو أن يبطل صومه بالرياء . 3 - أن ينسى غسل الجنابة في شهر رمضان فيصوم يوماً أو أكثر وهو مجنب ( على الأحوط وجوباً ) . 4 - أن يرتكب ما يبطل الصوم من دون فحص عن طلوع الفجر في شهر رمضان ثمّ يتبيّن له أنّ الفجر قد طلع ، وكذلك إذا شكّ أو ظنّ بعد التحقيق في طلوع الفجر ، ولكن إذا علم وحصل له اليقين بعد التحقيق بأنّ الفجر لم يطلع بعد ثمّ تناول شيئاً وعلم بعد ذلك بأنّ الفجر قد طلع فلا قضاء عليه . 5 - أن يخبره شخص بعدم طلوع الفجر فيرتكب ما يبطل الصوم اعتماداً على قوله ثمّ يتبيّن العكس فهنا يجب عليه القضاء .